الشيخ ابن باز

السؤال

حكم من حلف بالطلاق للضيف: إن شاتك تموت، والضيف فجر بهذا الحلف وراح. هل لها فتوى أو ما لها فتوى؟

الجواب

إن كان ما قصد إلا إكرامه والتأكيد عليه، وليس قصده فراق أهله، فعليه كفارة يمين؛ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم عن يمينه عن طلاقه هذا
[1] (من فتاوى حج عام 1407هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/110).)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 19394

زيارة المصدر الأصلي ↗