الشيخ ابن باز

السؤال

المستمع علي محمد علي سوداني مقيم بالمجمعة، بعث برسالة يقول فيها: فُقدت مني أشياء ثمينة، فأقسمت بالله العظيم أن من يجدها سأعطيه مكافأة، ووجدها رجل لكني لم أعطه شيئًا حتى الآن، فهل عليّ إثم في هذا؟ وهل يجب علي أن أعطيه المكافأة، أفيدوني جزاكم الله خيرًا؟

الجواب

يشرع لك أن توفي بوعدك، وما حلفت عليه، وتعطيه المكافأة المناسبة وإن لم تعطه فعليك كفارة اليمين لأنه حلف، إما أن تعطيه مكافأة وإما أن تكفر كفارة يمين، والمشروع لك أن تعطيه المكافأة لأنك وعدت وحلفت على ذلك فينبغي لك أن توفي والمؤمن إذا وعد وفى.  نعم.
المقدم:
جزاكم الله خيرًا.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 8847

زيارة المصدر الأصلي ↗