الشيخ ابن باز

السؤال

ما الحكم إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ظانًا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر؟

الجواب

الصواب أن عليه القضاء وكفارة الظهار عن الجماع عند جمهور أهل العلم سدًا لذريعة التساهل واحتياطًا للصوم
[1] (نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص 180، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/290).)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 12022

زيارة المصدر الأصلي ↗