الشيخ ابن باز

السؤال

هل يجوز للرجل أن يعانق زوجات جده لأمه؟

الجواب

محارم.
المقدم:
محارم؟
الشيخ:
نعم، زوجات الأجداد سواء كانوا من جهة الأم أو من جهة الأب، زوجة جد الإنسان من أبيه أو من أمه محرم له، له أن يعانقها له أن يقبل بين عينيها يصافحها، كل هذا لا بأس به. نعم.
المقدم:
جزاكم الله خيرًا.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 8838

زيارة المصدر الأصلي ↗