الشيخ ابن باز

الجواب

جواب: الواجب على من وجد لقطة في الحرم أن لا يتبرع بها لمسجد ولا يعطيها الفقراء ولا غيرهم، بل يعرفها دائما في الحرم في مجامع الناس قائلا: من له الدراهم؟ من له الذهب؟ من له كذا؟ لقول النبي ﷺ:
لا تحل ساقطتها إلا لمعرف
وفي رواية:
إلا لمنشد
وهو الذي ينادي عليها، وكذلك حرم المدينة، وإن تركها في مكانها فلا بأس، وإن سلمها للجنة الرسمية التي قد وكلت لها الدولة حفظ اللقطة برئت ذمته
[1]
نشرت بـ(المجلة العربية) ضمن الإجابات في باب (فاسألوا أهل الذكر)، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 6/ 499).

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 1881

زيارة المصدر الأصلي ↗