الشيخ ابن باز

السؤال

سؤال: ما حكم لبس خاتم الذهب للرجال وهو ما يسمى بخاتم الزواج؟

الجواب

جواب:
لا يجوز لبس الرجل للخاتم من الذهب، لا قبل الزواج ولا بعده؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن التختم بالذهب في الأحاديث الصحيحة، ولما رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل نزعه وطرحه وقال:
يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده
رواه مسلم في الصحيح، فهذا يدل على تحريم التختم بالذهب للرجال، وأنه لا يجوز مطلقا ولو كان للزواج
[1]
نشرت بـ(المجلة العربية) ضمن الإجابات في باب (فاسألوا أهل الذكر)، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 6/ 499).

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 1877

زيارة المصدر الأصلي ↗