الشيخ ابن باز

الجواب

النقاب محرم على المحرمة، إذا كانت المرأة محرمة بحج أو عمرة ليس لها أن تلبس النقاب.
أما غير المحرمة فلها أن تلبس النقاب؛ لأنها محتاجة إلى أن ترى طريقها، فإذا فتحت لعينيها أو لإحدى العينين شيء فلا بأس، بقدر العينين أو العين الواحدة. نعم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 12751

زيارة المصدر الأصلي ↗