الشيخ ابن باز
حكم لبس المرأة للقناع
اللباس والزينةالجواب
لا حرج، عين واحدة، أو العينين، أو لباس النقاب الساتر للعين، أو للعينين، كل هذا لا حرج فيه، وإذا كانت تلبس الخمار الساتر، وتنظر من ورائه؛ كان أكمل وأكمل، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.