الشيخ ابن باز

السؤال

السؤال الثاني في رسالة المستمعة أم عبد الله من الرياض، تقول فيه: إذا لبست المرأة ثوباً يبين معالم جسدها من ظهر وأكتاف وما يلي ذلك، هل هو حرام أم حلال، أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب

الجواب: إذا كان الثوب ضيقاً يبدي حجم أعضائها وعورتها لم يجز، أما إذا كان وسطاً، يستر بدنها، ولا يبين حجم أعضائها؛ فلا بأس به، وكذلك لابد أن يكون ساتراً، صفيقاً، ما يكون رقيق؛ لأن الرقيق يبين العورة، يبين نور اللحم من حمرة وبياض ونحو ذلك، فلابد أن يكون صفيقاً ساتراً واسعاً بعض السعة، ليس بضيق يبين حجم آليتها وفرجها ونحو ذلك، بل يكون وسطاً في الأمور، لا واسعاً ولا ضيقاً، ويكون صفيقاً لا رقيقاً، ساتراً للبدن، والله أعلم.
المقدم: أحسن الله إليكم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 7323

زيارة المصدر الأصلي ↗