الشيخ ابن باز

السؤال

قلتم أن الأحوط ترك الأحمر إذا كان مصمتًا، الدليل؟

الجواب

جاء في بعض الروايات النهي عن الأحمر القاني، يعني الشديد الحمرة، يعني ما فيه خلط بالمرة، بعض أهل العلم كرهه، ولكن النبي ﷺ ثبت عنه أنه لبس الأحمر، ولبس حلة حمراء، عليه الصلاة والسلام، فالأمر فيه واسع.
س: بعض الناس احتجوا بهذا الحديث، يقولون: لا يجوز لبس الشماغ لأنه يغلب عليه الحمرة؟
الشيخ: لا، هذا جهل، أقول "جهل"، الشماغ مخلوطة.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 22150

زيارة المصدر الأصلي ↗