الشيخ ابن باز

السؤال

بالنسبة لكدَّ اللحية مثلًا للتَّجمل وما شابهه، هل فيه شيء؟

الجواب

ما أعرف الكدَّ، لكن الكدَّ يقطعها.
س: بالنسبة للذي يحلق لحيته أو يأخذ منها شيئًا هل يأثم؟
ج: نعم، يأثم، لا شكّ، فهذه معصية، يقول النبي ﷺ:
قصُّوا الشَّوارب، ووفِّروا اللِّحَى، خالفوا المشركين
، ومخالفة الأوامر معصية.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 21949

زيارة المصدر الأصلي ↗