الشيخ ابن عثيمين

السؤال

أحسن الله إليكم. ما حكم خروج زوجة الأب على زوج ابنته؟

الجواب

الشيخ: لا يجوز لزوجة الأب أن تخرج على زوج ابنته من غيرها؛ لأنه لا محرمية بينهما، فهي منه أجنبية. نعم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binothaimeen.net

زيارة المصدر الأصلي ↗