الشيخ ابن باز
حكم كشف المرأة لوجهها عند سفرها إلى الخارج
قضايا المرأةالجواب
الجواب: المرأة في الخارج كالداخل ليس لها كشف الوجه، بل عليها أن تحتجب في الداخل والخارج؛ لأن الله جل وعلا قال:
وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ
[الأحزاب:53] وقال سبحانه:
وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ
[النور:31] الآية، فالواجب عليهن التستر والتحجب مطلقاً في الداخل والخارج؛ لأن الرجال في الخارج كالداخل يخشى منهم الفتنة ويخشى عليهن الفتنة على النساء أيضاً، فالحاصل: أن الداخل والخارج سواء في وجوب الحجاب.