الشيخ ابن باز

السؤال

هل يجوز لأب أن يكتب جزءًا من تركته لأحد أبنائه دون الآخر؟

الجواب

ليس للأب ولا للأم أن يخصَّ أحدًا من أولاده بشيءٍ، يقول النبي ﷺ:
اتَّقوا الله واعدلوا بين أولادكم
، فليس للوالد ولا للوالدة تخصيص بعض الأولاد بشيءٍ، لا في الحياة، ولا في الوصية، بل يجب التَّعديل:
اتَّقوا الله واعدلوا بين أولادكم

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 20891

زيارة المصدر الأصلي ↗