الشيخ ابن باز

السؤال

إذا فاتت صلاةُ العيد على القول بأنها فرض كفايةٍ يُعيدها الواحد؟

الجواب

... الأفضل يُعيدها، أما إذا قلنا بالوجوب العيني وجب القضاء.
أما بالقول بأنها كفاية أو أنها سنة استحبّ قضاؤها ركعتين.
س: صلاة العيد فاتته ركعة؟
ج: يأتي بركعةٍ مثل الجمعة.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 24770

زيارة المصدر الأصلي ↗