الشيخ ابن باز

السؤال

بالنسبة للمرأة إذا رأت أنها تقصّ من شعرها لتتجمّل لزوجها؟

الجواب

لا بأس إذا قصت من أطرافه، لكن لا تحلقه، إذا قصت منه لأنه كثير أو طويل يُؤذيها أو يرى زوجها أنَّ فيه تخفيف المؤونة أو أنه أجمل لها؛ فلا بأس.
س: حدّ القصّ في المرأة؟
ج: ما فيه حدٌّ محدود، الشرط ألا يكون فيه تشبّه بالرجال، ولا تشبّه بالنساء.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 21940

زيارة المصدر الأصلي ↗