الشيخ ابن باز

السؤال

كثيرا ما نسمع أن الحامل ليس عليها طلاق، هل هذا صحيح، أم لا؟

الجواب

هذا كلام العامة، كلام باطل، الحامل طلاقها مشروع، لها طلاق، إنما المنكر طلاق الحائض، طلاق النفساء، طلاق التي جامعها في طهر، هذا هو الذي لا يجوز الطلاق فيه، أما الحامل فطلاقها شرعي، النبي ﷺ قال لابن عمر:
ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 1285

زيارة المصدر الأصلي ↗