الشيخ ابن باز
حكم طلاق الحائض عالمًا بحيضها أو جاهلًا
الطلاقالسؤال
بالنسبة لطلاق الحائض: سواء كان الرجلُ عالمًا بحيضها أو ..؟
الجواب
بشرط أنه يعلم، وإلا فلا إثم عليه، يقع الطلاق، فلا بد أن يكونا صادقين جميعًا.
س: ابن عمر حسب الطلقة؟
ج: اجتهادًا منه، وهو قول الجمهور.