الشيخ ابن باز

السؤال

من اليمن رسالة بتوقيع أحد الإخوة يقول (أ. ع. ع): يسأل ما حكم طلاء المرأة لأظافرها وهي لا تصلي -أي: عندها العذر الشهري- وبمجرد انتهاء أيام الدورة تزيل هذا الطلاء، هل تكون آثمة؟

الجواب

لا حرج في ذلك، إذا كان في وقت ما فيه صلاة؛ تجعل شيئًا تحتاجه في مواضع الوضوء، ثم يزال عند وقت الوضوء. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 10032

زيارة المصدر الأصلي ↗