الشيخ ابن باز

السؤال

حكم المرأة عند سفر زوجها ألا تصوم؟

الجواب

تصوم.
س: تصوم ولا تستأذن؟
ج: الرسول ﷺ قال:
وزوجها شاهد
يعني: حاضر، أما إذا كان غائبًا فلا تحتاج إلى إذنٍ، تصوم تطوُّعًا ولا بأس.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 21966

زيارة المصدر الأصلي ↗