الشيخ ابن باز

السؤال

من: إبراهيم. س. منطقة الجنوب يقول: يوجد في بعض الساعات صور لبعض الحيوانات من داخلها فهل تجوز الصلاة بها؟ وكذلك هل تجوز الصلاة بالساعة التي فيها صليب أم لا؟

الجواب

إذا كانت الصور في الساعات مستورة لا ترى فلا حرج في ذلك، أما إذا كانت ترى في ظاهر الساعة أو في داخلها إذا فتحها لم يجز ذلك لما ثبت عنه ﷺ قوله لعلي
:
لا تدع صورة إلا طمستها
وهكذا الصليب، لا يجوز لبس الساعة التي تشتمل عليه إلا بعد حكه أو طمسه بالبوية ونحوها؛ لما ثبت عنه ﷺ:
أنه كان لا يرى شيئًا فيه تصليب إلا نقضه
، وفي لفظ:
إلا قضبه
[1]
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (886) بتاريخ 7 / 6 / 1403. وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته، الجزء الأول ص 71. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 416).

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 4008

زيارة المصدر الأصلي ↗