الشيخ ابن باز

السؤال

ما حكم صلاة من يصلي الفرض خلف من يصلي نافلة؟

الجواب

الحكم في ذلك الصحة؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ في بعض أسفاره أنه صلى بطائفة من أصحابه صلاة الخوف ركعتين، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فالصلاة الثانية له نافلة. وهكذا ثبت في الصحيحين عن معاذ
: أنه كان يصلي مع النبي ﷺ صلاة العشاء فرضه ثم يذهب فيصلي بجماعته فرضهم فهي لهم فريضة وهي له نافلة
[1]
نشرت في (كتاب الدعوة) الجزء الثاني ص (119). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/178).

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 4757

زيارة المصدر الأصلي ↗