الشيخ ابن باز

السؤال

تقول: سمعت أن الصلاة لا تجوز، والمرأة ترتدي، أو تلبس خواتم، وسلاسلًا من النحاس، هل هذا القول صحيح، أو لا؟

الجواب

ليس بصحيح، لا حرج تصلي وعليها حلي من الذهب، أو الفضة، أو سلاسل من معدن، أو غيره، لا حرج في ذلك. نعم.
المقدم:
حتى ولو كان من النحاس المسؤول عنه؟
الشيخ:
ولو من النحاس. نعم.
المقدم:
جزاكم الله خيرًا.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 16119

زيارة المصدر الأصلي ↗