الشيخ ابن باز

السؤال

بعض الرجال في الحرم يُصلون بين النساء، ما حكم ذلك؟

الجواب

لا ينبغي، .......، لكن فرد ما تصحّ صلاته، إذا كان فردًا ليس معه رجلٌ آخر ...... حتى لا يَفْتِنَّ ولا يُفْتَنَّ.
س: ما يحتاج مُصحح صلاة الرجال وراء النساء إلى دليل؟ الرسول ﷺ جعل شرَّ صفوف النساء أولها!
ج: إذا كان مُنفردًا لا تصح، يحتاج اثنين فأكثر.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 24920

زيارة المصدر الأصلي ↗