الشيخ ابن باز

السؤال

تشترط كثير من المحلات شرطًا يُكتب في الفاتورة: البضاعة لا تُرَدّ ولا تُسْتَبْدَل؟

الجواب

هذا ما هو صحيح، تُرَدّ وتُسْتَبْدَل إذا وجد ما يقتضي ذلك، إذا وجد غشٌّ تُرَدّ ولا تُسْتَبْدَل، هذا كذب.
س: لكن إذا قَبِل به المشتري يلزمه؟
الشيخ: إذا قبله ووجد عيبًا له الرد...، إذا وجد عيبًا خدعوه به، له الرد، أما إذا كان ما في عيب يلزمه، لو جئت السيارة قلت: والله ما أعلم فيها "عيب" واشترى.. يلزم البيع. لكن ثبت أنه غاشّه له الخيار.
س: يكون هذا الشرط باطلًا؟
الشيخ: ما هو باطل، لكن ما يَمْنع، ما يمنع الرجوع فيه إذا وجد عيبًا يعلمه البائع وستره خَدَعَه به، أما إذا قال ما أعلم بها عيبًا واشترى.... يلزمه البيع.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 23398

زيارة المصدر الأصلي ↗