الشيخ ابن باز

السؤال

يسأل: هل يجوز لي زيارة البيت الحرام، والصلاة فيه بدون إحرام مع أنني من سكان جدة؟

الجواب

نعم لا حرج أن تزور مكة، وتطوف، وتصلي في المسجد الحرام من دون حاجة إلى عمرة، والحمد لله، إذا كنت أديت العمرة سابقًا عمرة الإسلام، فلك أن تزور متى شئت، فتطوف، أو تصلي مع المسلمين، ثم ترجع، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 10219

زيارة المصدر الأصلي ↗