الشيخ ابن باز

السؤال

لو خطب على خطبة أخيه فزوج فما حال العقد؟

الجواب

الظاهر أنه يصح العقد لكن يأثم الخاطب؛ لأن النهي عن الخطبة ما هو عن النكاح.
س: ولم لم يعلن المهر؟
الشيخ: المهر بعدين، ولو ما سمي المهر يكون لها مهر المثل.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 23844

زيارة المصدر الأصلي ↗