الشيخ ابن باز

السؤال

سؤاله الأخير يقول: هل يجوز الزواج من بنت عم والدتي وما الحكم في ذلك؟ الشيخ: هل يجوز؟ المقدم: الزواج من بنت عم والدتي؟

الجواب

لا بأس بذلك، ولكن بنت عمه أقرب، لا بأس بنكاح بنت العم، بنت عمه، وبنت عم أبيه، وبنت عم أمه، لا حرج إذا لم يكن بينهما رضاع، نعم.
المقدم:
جزاكم الله خيرًا.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 15646

زيارة المصدر الأصلي ↗