الشيخ ابن باز

الجواب

هذا لا يجوز، نكاح البدل هذا نكاح الشغار، الرسول ﷺ نهى عنه ولا يجوز، ولعن من فعله، وسماه التيس المستعار، فلا يجوز هذا لا بد أن ينكح عن رغبة، من دون شغار، أما أن يقول: زوجني وأزوجك هذا ما يجوز. نعم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 18884

زيارة المصدر الأصلي ↗