الشيخ ابن باز

الجواب

عليه أن يزكيها عما مضى من نفسها، أو يخرج قيمة زكاتها من العملة الورقية
[1]
نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ)، إعداد وتقديم د / عبدالله الطيار، والشيخ / أحمد الباز ج5 ص: 72. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/116).

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 5765

زيارة المصدر الأصلي ↗