الشيخ ابن باز

السؤال

خُلُوُّ الرجل بالمرأتين منهيٌّ عنه؟

الجواب

ما فيه بأس، الخُلُوُّ بواحدةٍ فقط، أما إذا كانوا ثلاثةً من دون فتنةٍ ومن دون تهمةٍ فلا بأس؛ لأنَّ النبي عليه الصلاة والسلام قال:
لا يَخْلُوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ، فإنَّ الشيطان ثالثهما
، فإذا كانتا اثنتين أو أكثر زالت الخُلْوة، إلا إذا كانت هناك تُهمة.
س: ولو كانت المرأةُ كبيرةً؟
ج: ولو كبيرة، فالحديث عام، لكل ساقطةٍ لاقطة.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 22094

زيارة المصدر الأصلي ↗