الشيخ ابن باز

السؤال

فهنا سؤال يسأله أحد الإخوة المستمعين ويقول: حدثونا عن حكم امرأة حجت بدون محرم لكنها مع مجموعة من النساء؟

الجواب

الجواب: حجها صحيح وعليها التوبة إلى الله سبحانه؛ لأن الله جل وعلا منعها على لسان نبيه ﷺ من الحج إلا بمحرم، يقول النبي ﷺ:
لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم
والله يقول:
مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ
[النساء:80] ويقول سبحانه:
وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ۝ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى
[النجم:1-2] صاحبنا هو محمد ﷺ،
مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ۝ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى
[النجم:2-4] .
فعلينا أن نسمع ونطيع لما وجهنا إليه عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام:
لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم
ولو كان معها نساء، لكن تصح الحجة، حجها صحيح وعليها التوبة والاستغفار. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 6973

زيارة المصدر الأصلي ↗