الشيخ ابن باز

السؤال

تقول السائلة: ما حكم الحجاب عن المدرس الأعمى؟

الجواب

الحجاب إنما يكون عن البصير؛ لقوله ﷺ:
إنما جعل الاستئذان من أجل البصر
؛ ولأنه ﷺ أمر فاطمة بنت قيس لما طلقت أن تعتد عند ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى، قال:
تضعين ثيابك عنده فلا يراك
. نعم.
أما حديث: أنه قال لزوجتين من زوجاته لما دخل ابن أم مكتوم أمرهما أن يحتجبا عنه، وقالتا: إنه أعمى، قال:
ألستما تبصرانه؟
فهو حديث ضعيف، والصواب أن الحجاب إنما يكون عن البصير، أما الأعمى فلا يحتجب عنه. نعم.
المقدم:
أحسن الله إليكم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 17301

زيارة المصدر الأصلي ↗