الشيخ ابن باز

السؤال

بعض النساء تُغير إلى لونٍ أحمر؟

الجواب

لا بأس، الأحمر لا بأس به، الممنوع السواد، أما إذا غُيّر بأحمر أو بين الحمرة والسواد أو بشكل أصفر؛ فلا بأس.
س: لو كان قصدهم الموديل أو الموضة؟
ج: المقصود تغيير الشيب بغير السواد، لا بأس به على أي قصدٍ، لكن لا يكون فيه تشبه، فإذا كان شيئًا خاصًّا بالكفرة فلا يجوز لهم.
س: من الموضة: هل هذا من التشبه بالكفار؟
ج: إذا كان في بلاد الكفرة لا يتشبَّه بهم، أما إذا كان أهلُ بلده يفعلون ذلك من المسلمين: أصفر، أو أحمر، أو رأى أن هذا أنسب له وما قصد التشبه؛ فلا بأس.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 21936

زيارة المصدر الأصلي ↗