الشيخ ابن باز

الجواب

الجواب: تخفيف الحواجب لا يجوز، الرسول ﷺ:
لعن النامصة والمتنمصة
فلا يجوز للمؤمن أن يسمح لزوجته أو أخته أو بنته بذلك، وهي في نفسها ليس لها أن تخالف أمر الله وأن تتعدى حدوده، بل يجب على المرأة أن تكف عما نهى الله عنه، ومن ذلك النمص فإنه من الكبائر؛ لأن الرسول ﷺ لعن من فعل ذلك، واللعن يقتضي أنه كبيرة من كبائر الذنوب سواء كان النمص بالمنقاش أو بأي آلة لأخذ شعر الحاجبين. نعم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 7446

زيارة المصدر الأصلي ↗