الشيخ ابن باز
حكم بيع المرابحة
البيوع والمعاملات المحرمةالسؤال
ما رأي سماحتكم فيما يسمى ببيع المرابحة التي تقوم به بعض المصارف الإسلامية؟
الجواب
بيع المرابحة إذا كان على الوجه الشرعي؛ ما فيه شيء، إذا باعه بربح معلوم، اشترى منه السلعة بربح معلوم، أو باعه السلعة بربح معلوم؛ ما فيها شيء، قال: أبيعك هذه السيارات، كل سيارة بربح 5% أو بربح 10% أو هذه الأراضي التي اشتريتها بكذا وكذا أبيعك إياها بربح كذا.