الشيخ ابن باز

السؤال

يقول هذا السائل أخوكم (ع. ط. ح) ما حكم الوضوء أثناء الاستحمام وتعميم كافة الجسد بالماء، وهل يختلف الحكم إذا كان في جنابة أو غير ذلك.

الجواب

الجنب والحائض السنة أن يبدأ بالوضوء، الوضوء الشرعي، ثم يفيض الماء على جسده، وهكذا في غسل الجمعة يتوضأ قبل، وإن لم يتوضأ قبل يتوضأ بعد.
أما إذا كان للتبرد- فالحمد لله- يصب الماء على جسده والحمد لله، لكن إذا كان لجمعة أو عن الجنابة فيستحب له البداءة بالوضوء ثم يغتسل الغسل الشرعي.
المقدم:
أحسن الله إليكم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 16675

زيارة المصدر الأصلي ↗