الشيخ ابن باز

السؤال

(من يوصي عياله بالصلاة عنه بعد الموت)..........؟

الجواب

لا ما له أصل، لا يصلى عن الأموات، أما الصيام فيصام عنهم، إذا كان عليه صيام، ولا قضى صيام رمضان، أو كفارة، وقد عاش أيام وهو صاح، وطيب، ولا قضى؛ يصام عنه.
النبي -عليه الصلاة والسلام- قال:
من مات وعليه صيام؛ صام عنه وليه
سواء كان الصيام صيام رمضان، أو كفارة، أو نذر، هذا هو الصواب، بعض أهل العلم يقول: لا يصام إلا النذر، وهذا قول ضعيف. والصواب الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة: أنه يصام عنه النذر، وغيره.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 1134

زيارة المصدر الأصلي ↗