الشيخ ابن عثيمين

السؤال

رجل صلى العصر فجاء خلفه رجلان، ثم صليا معه وهو يتم صلاة العصر، فلما قام من التشهد الأول جلس الرجلان حتى أتى بالركعتين، ثم سلم فسلما معه، فما حكم صلاتهما؟

الجواب

أي: أنهما مسافران.

السائل: نعم.

الجواب:

صلاتهما هذه غير صحيحة، وقل لهما: يعيدان الصلاة؛ لأن المسافر إذا صلى خلف من يتم لزمه الإتمام، والدليل قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه» وهذا اختلف على الإمام بدون عذر، فعليهما أن يعيدا الصلاة، وليعلم أن المسافر إذا أدرك ركعة مع الذي يصلي أربعاً أو أقل ولو في التشهد الأخير لزمه الإتمام؛ لعموم قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا».

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binothaimeen.net

زيارة المصدر الأصلي ↗