الشيخ ابن باز

السؤال

هل يجوز أكل اللحوم المستوردة من الدول التي لا تدين غالبيتها بالإسلام، أو النصرانية أو اليهودية؛ كالهند واليابان والصين، أو غيرها؟

الجواب

إذا كانت اللحوم واردة من بلاد وثنية أو شيوعية، فإنها لا يحل أكلها؛ لأن ذبائحهم محرمة، وإنما أباح الله للمسلمين طعام أهل الكتاب -وهم: اليهود والنصارى- في قوله
:
الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ
الآية [المائدة:5].
وهذا ما لم يعلم المسلم أنها ذبحت على غير الوجه الشرعي؛ كالخنق والصعق ونحوهما، فإن علم ذلك لم تحل له ذبيحتهم؛ لقول الله سبحانه:
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ
الآية [المائدة:3]
[1] (نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند ج3، ص: 405، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/32).)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 19496

زيارة المصدر الأصلي ↗