الشيخ ابن عثيمين

السؤال

دخل رجل مسافر إلى المسجد في صلاة العصر ووجد الإمام قد صلى ثلاث ركعات، فهل إذا سلم الإمام يقوم ويصلي الذي فاته من الصلاة أم يقصر الصلاة؟

الجواب

يتم الصلاة، إذا صلى المسافر خلف من يتم وجب عليه الإتمام، سواء أدرك الصلاة من أولها أو من آخرها، ودليل ذلك: عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا». وسئل ابن عباس رضي الله عنه: [ما بال الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام أربعاً؟ قال: تلك هي السنة].

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binothaimeen.net

زيارة المصدر الأصلي ↗