الشيخ ابن عثيمين
حكم القصر خلف من أتم
صلاة المسافر وأحكام السفرالسؤال
دخل رجل مسافر إلى المسجد في صلاة العصر ووجد الإمام قد صلى ثلاث ركعات، فهل إذا سلم الإمام يقوم ويصلي الذي فاته من الصلاة أم يقصر الصلاة؟
الجواب
يتم الصلاة، إذا صلى المسافر خلف من يتم وجب عليه الإتمام، سواء أدرك الصلاة من أولها أو من آخرها، ودليل ذلك: عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا». وسئل ابن عباس رضي الله عنه: [ما بال الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام أربعاً؟ قال: تلك هي السنة].