الشيخ ابن عثيمين
حكم القراءة مع الإمام في الصلاة
الفاتحة والقراءة في الصلاةالسؤال
هل يجوز القراءة مع الإمام؟
الجواب
القراءة مع الإمام منهي عنها إلا في الفاتحة، فإن الفاتحة لا بد منها، وقد صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بأصحابه صلاة الفجر فلما انتهى من الصلاة قال: «لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟» قالوا: نعم، قال: «لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» وما سوى الفاتحة فإنه لا يُقرأ والإمام يقرأ.