الشيخ ابن باز

السؤال

هل يجوز جمع صيام الكفارة مع صيام النافلة بنيتين؟

الجواب

الكفارة لها نيتها والتطوع له نيته، فالواجب أن يصوم الكفارة بنيتها، وإذا صادف أن صامها في يوم الإثنين، أو الخميس الذي كان يصومه ناويًا بذلك الكفارة أجزأته، بنية الكفارة، ولو صادف يوم الإثنين أو الخميس الذي كان يصومه، قال: بودي أن أجعلها في أيام صيامي، أو أيام البيض وهو ناويًا الكفارة؛ أجزأته، نرجو له الأجرين، نرجو له الأجرين.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 10049

زيارة المصدر الأصلي ↗