إذا شك إنسان في طهارة الحصير أو الفراش؟
الأصل الطهارة، هذا من الشيطان.
binbaz.org.sa
رقم الفتوى: 22908
مسألة خلافٍ بين أهل العلم في المغصوب: جماعة من أهل العلم يقولون: يُعيد، وجماعة يقولون: المغصوب ليس خاصًّا بالماء، عام، لا يُستعمل المغصوب بالكلية، لكن لو صلَّى في الأرض المغصوبة، أو توضأ بالمغصوب…
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16]، يصلي على حسب حاله، ولو في المكان النجس تصح صلاته وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ.. [الأنعام: 119].
الأصل السلامة، محمول على السلامة، هذا هو الأصل، فإذا عرف أنها نجسة لا يحملها.
لا يدخله، يعني على جنابة هو؟ س: احتلم نعم. الشيخ: ينويهما جميعا ويجزئه، وإن توضأ أفضل ثم اغتسل مثل فعل النبي ﷺ يكون أفضل. س: بعض العلماء اشترطوا المضمضة؟ الشيخ: المضمضة والاستنشاق للجميع، للوضوء…