الشيخ ابن عثيمين
حكم الزواج من بنت أخت الزوجة
المحرمات من النساءالسؤال
أحسن الله إليكم يا شيخ، رجل تزوج امرأة وأنجبت له أولاداً، ويريد أن يتزوج ببنت أخت زوجته هل يجوز ذلك.
الجواب
الشيخ: بنت الأخت تكون الأخت خالة لها، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها». فلا يحل له أن يتزوج ببنت أخت زوجته.
السؤال: أحسن الله...
الشيخ: ما دامت أخته...
السؤال: نعم؟
الشيخ: ما دامت زوجته في عصمته، أما إذا فارقها أو ماتت وتزوج بنت أختها فلا بأس.