الشيخ ابن عثيمين

السؤال

أحسن الله إليكم يا شيخ، رجل تزوج امرأة وأنجبت له أولاداً، ويريد أن يتزوج ببنت أخت زوجته هل يجوز ذلك.

الجواب

الشيخ: بنت الأخت تكون الأخت خالة لها، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها». فلا يحل له أن يتزوج ببنت أخت زوجته.

السؤال: أحسن الله...

الشيخ: ما دامت أخته...

السؤال: نعم؟

الشيخ: ما دامت زوجته في عصمته، أما إذا فارقها أو ماتت وتزوج بنت أختها فلا بأس.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binothaimeen.net

زيارة المصدر الأصلي ↗