الشيخ ابن باز
حكم الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول
إخراج الزكاة وأهلهاالجواب
الجواب: نعم إذا توفر لديك ما يبلغ النصاب، وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة، والخمسة الآلاف لا شك أنها نصاب بل أنصب، فعليك أن تخرج زكاتها إذا حال عليها الحول، وهي ربع العشر. نعم.