الشيخ ابن باز

السؤال

الخِتَان بالنسبة للنساء؟

الجواب

إذا تيسر؛ الخاتنة تفهم، أو الخاتن يفهم؛ فلا بأس سنة، إذا تيسر من يختنها من الرجال والنساء العارفين فهو السنة.
س: تركه بالنسبة للنساء؟
الشيخ: إذا تُرك لا بأس، إذا ما تيسر مَنْ يختن، إذا ما تيسر حاذق يعرف ذلك.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 22656

زيارة المصدر الأصلي ↗