الشيخ ابن باز

السؤال

إذا أتى الرجلُ إلى مكة ولم يُرد العمرة، ولكنه لم يسبق له أن اعتمر عمرة الإسلام، هل يلزمه الإحرام؟

الجواب

يخرج إلى الحلِّ ويُحرم وتكفيه عن عمرة الإسلام.
...  يلزمه أن يُؤدي عمرة الإسلام.
س: يعني في هذه الحالة يجب عليه ولو ما أراد؟
ج: إذا أتى مكةَ وما بعد اعتمر يلزمه، أو جاء مكة وقت الحجِّ؛ يلزمه الحج؛ لأنه استطاع.
س: ولو قال: ما أريد الآن، أريد في وقتٍ آخر؟
ج: لا. يلزمه.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 24939

زيارة المصدر الأصلي ↗