الشيخ ابن باز
حكم الحج عمن مات ولم يوص بالحج
النيابة في الحجالسؤال
إذا مات رجل لم يوص أحدًا بالحج عنه، فهل تسقط عنه الفريضة إذا حج عنه ابنه؟
الجواب
إذا حج عنه ابنه المسلم الذي قد حج عن نفسه سقطت عنه الفريضة بذلك، وهكذا لو حج عنه غير ابنه من المسلمين الذين قد حجوا عن أنفسهم؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله: إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع الحج ولا الظعن، أفأحج عنه؟ قال:
نعم حجي عنه
[1] (رواه الترمذي في (الحج) باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت برقم 928.)
. وفي الباب أحاديث أخرى تدل على ما ذكرنا
[2] (نشر في مجلة (رابطة العالم الإسلامي) في ذي القعدة عام 1406هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 16/404).)