الشيخ ابن باز

السؤال

ما حكم الجلوس مع بنات العم، وبنات الخال مع حضور المحرم؟

الجواب

إذا كن متسترات، ولا في فتنة؛ فلا بأس، أما إذا كان الحضور لأجل الفتنة ولأجل التمتع بالنظر إليهن وهن سافرات؛ لا يجوز هذا.
أما الجلوس معهن للسلام عليهن، أو السؤال عن حال مريضهن، وهن متسترات متحجبات بعيدات عن الفتنة على طريق الحشمة؛ فلا بأس، هكذا المسلمون فيما بينهم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 3184

زيارة المصدر الأصلي ↗